فهرس الكتاب
[ المستأجر) (1) ولو لغير عذر فإن الاجارة تنفسخ الصورة الثالثة قوله (أو) يبيعه من غير المستأجر ولو لغير عذر أيضا ثم يجيز المستأجر البيع فإن الاجارة تنفسخ (بإجازته) (2) لان عقد البيع فسخ من جهة البايع وإجازه المستأجر تكميل للفسخ أما لو باعه واستثنى المنافع (3) مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة (4) (و) إذا باع العين المؤجرة على وجه لا تنفسخ الاجارة به كما تقدم كانت (الاجرة(5) للمشتري من) يوم (العقد) (6) لانه قد ملك الرقبة والمنفعة (7) والاجرة هي المسماة وسواء كان المشتري قد قبض المبيع أم لا وسواء كان البائع قد قبض الاجرة أم لا لكن يكون إلى البايع ولاية قبضها لان الحقوق (8) تعلق به وقال الوافي إذا كان البايع قد قبضها لم يجب عليه ردها للمشتري لانه قبض (9) ما يملك ومثله ذكر الفقيه ح (تنبيه) إذا جهل المشتري كون المبيع مؤجرا أو جهل مدة الاجارة فله الفسخ (10) وإن علم المدة وجهل قدر الاجرة قيل جاءت الاقوال (11) لا في اجازة البيع من غير علم بالثمن (و) يصح بيع (مجهول العين) (12) إذا كان ]