فهرس الكتاب
ولعل ما هنا على قول الهادي عليلم ان البيع ونحوه رجوع وعقد ولو رضى المشتري ببقاء الاجارة لان الاجارة قد انفسخت فينظر هل يحتاج إلى حضور المستأجر في فسخ الاجارة أم لا قياس ما سيأتي انه لابد من الحضور اه وقيل لا يحتاج كما يأتي قرز (1) لتنافي الاحكام ما لم يستثني مدة الاجارة قرز (2) أو اذنه قرز أو تسليم المبيع للمشتري ولو جاهلا حيث تقدم العقد اه مقصد حسن ولو ان المستأجر بعد علمه بالبيع مكن المشتري من دخول المشتري المبيع كان اجازة انفسخت الاجارة وان جهل ان ذلك ينفسخ به هذا مقتضى قواعدهم وحفظناه هكذا اه مقصد حسن (3) وفائدة الاستثناء سقوط الاجرة عن البايع مدة الاجارة وان الشفيع يأخذ المبيع دون المنافع (4) ولو باعه من المستأجر (5) حيث لم يستثنها البايع قرز (6) في الصحيح وفي الفاسد من يوم القبض وللشفيع من يوم الحكم أو التسليم قرز (7) واورد الفقيه ي سؤالا وهو هل يتناول البيع الرقبة والمنفعة جميعا لزم ان تنفسخ الاجارة أو لم يتناولها لزم ان لا يستحق المشتري الاجرة واجيب بان البيع يتناولهما لكن لما تعذر تسليم المنفعة سلم له بدلها وهي الاجرة لان رضاه بالبيع يجري مجرى الاجازة بالاجارة فلذلك كان له المسمى اه رياض يستقيم بعد القبض لا قبله اه حثيث لان البايع قد اسقط حقه منها بالبيع بخلاف إذا افلس المشتري وقد اجر المبيع ثم اخذه البايع فلا شئ له في الاجرة اه بستان بل للمشتري قرز (8) يعني حقوق عقد الاجارة وقبض الاجرة منها * ولا يقال ان الحقوق لا تعلق بالوكيل الا بعد القبض لانه باع وهو مالك اه مي ومن هنا اخذ المعنى إذا باع المالك وللمستأجر عنى فمن يطلب صاحب العنى المختار انه يطالب البايع لانه باعها بمنافعها ولصاحب العنى حبس العين حتى يستوفي قرز ولا يرجع البايع على المشتري لانه باعها بالعنا اه قرز ما لم يشرط البايع على المشتري وإذا أبرء البايع المستأجر من الاجرة سلم منه للمشتري القسط من