فهرس الكتاب
المسي من يوم العقد لان البراء بمنزلة القبض اه قرز ولعله مثل ما يأتي في الوكالة في قوله وله الحط قبل القبض فيغرم اه (9) بناء على اصله انه إذا استعمله لم يجب الخراج (10) للبيع (11) في البيع الموقوف في قوله ويخير لغبن فاحش جهله قبلها المختار ان له الخيار مع الغبن اه أو كانت الاجرة من غير النقدين يعني حيث لم يجر بالتعامل به قرز (13) لا مجهول الجنس كعشرة أزبود قرز
[ (مخيرا فيه(1) مدة معلومة) وصورة ذلك أن يقول اشتريت مني شاة من غنمي هذه (2) أو ثوبا من ثيابي هذه أو دارا من دوري هذه على أن لك أن تختار (3) أيها شئت ثلاثة أيام (4) أو نحو ذلك فانه يصح البيع (5) عندنا وأما إذا لم يشترط الخيار فسد البيع بالاجماع وقال ش لا يصح البيع سواء شرط الخيار أم لا ورجحه الازرقي للمذهب (و) يصح بيع (ميراث) (6) قبل قبضه وقبل العلم بتفاصيله إذا (علم جنسا ونصيبا) (7) مثال ذلك أن يعلم أن له ثلث التركة مثلا وللميت غنم وبقر فيقول البايع بعت منك نصيبي في الغنم بكذا أو نصيبي في البقر بكذا فان هذا البيع يصح ولو لم يعلما ولا أحدهما كمية الغنم أو البقر في الحال فأما إذا لم يعلم الجنس ولا النصيب نحو أن يعلم (8) أن الميت خلف مائة شئ ولم يعلم ما تلك الاشياء ولا علم كم نصيبه في الميراث أو جهل الجنس وعلم النصيب نحو أن يعلم أن نصيبه نصف تلك الاشياء أو نحو ذلك أو جهل النصيب وعرف الجنس نحو أن يعلم أن التركة مائة شاة ولا يعلم كم نصيبه فيها فإن البيع في هذه الصور ]