فهرس الكتاب
(1) لا حدهما لا لهما فيفسد قرز في مختلف المثلى أو قيمي مطلقا (2) لا يحتاج إلى قوله هذه بل الوجود في الملك وقرز وفي الهداية اثبات هذه قال في هامشها لا بد من هذه لتحصل زيادة التعيين (3) اولى لا لنا لئلا يتشاجرا (4) ويكلف التعيين بعد المدة اه فتح (5) وهذه في المختلف لا في المستوى فيفسد حيث شرط الخيار اه وقيل يصح ولا يحتاج إلى ذكر الخيار كما في بيع بعض الصبرة قرز ولعله يؤخذ من الازهار في قوله في بعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف ويكون كالشريك وله أن يختار مع ذكر الخيار قرز وجه الفساد في المستوى أن الاستثناء يتناول كل جزء من المبيع فلا يصح اه وقيل بل يصح لانه يرفع الجهل والشجار بالتخيير في المدة المعلومة فيلغو قرز (6) قيل أو غيره أي غير الميراث وهو المشتري الموهوب ونحوهما ذكره في البيان وذكره الفقيه حسين الذويد في شرحه على الازهار اه ح فتح وهذه المسألة لا تستقيم على قواعد المذهب لان الهدوية يعتبرون علم القدر جملة أو تفصيلا ولعله بدليل خاص اه عامر ومى وهو الاجماع وهلا قيل قد قال ونصيب من زرع الخ ولفظ ح ويرد على هذا سؤال كيف صح البيع في ميراث علم جنسا ونصيبا وهم لا يصححون بيع ما أملك فما الفرق بين الميراث وغيره ولعل الفرق انهم أخذوه من باب القسمة في المختلف فانها تصح في المجهول وهي فيه بيع فكذا هنا والله أعلم والوجه في ذكر النصيب تقليل الجهالة وان المبيع قد صار بذلك معينا فكان ذكر النصيب قائم مقام القدر اه وابل لفظا * وهذا فيما لا يحتاج الي تجديد قبض واما فيما يحتاج كأن يشتري ويموت فلا يصح بيع الورثة حتى يقبضوا اه كب معنى وبعد اعادة كيله فيما اشتراه مكايلة اه ح لي معنى قرز (7) وان لم يذكرهما اه بحر قرز فلو كان الوارث واحد لم يصح بيع البقر والغنم اه وظاهر لازهار الصحة اه سلامي * أو ذكر جنسه والنصيب كربع أو سدس أو نحوه صح بيعه ولو جهلا قدر كيله أو وزنه أو عدده