فهرس الكتاب
اه بيان ينظر * إذا علما جميعا أو البايع ويثبت الخيار للمشتري اه ن معنى وزباض فان جهلا جميعا أو البائع وحده فسد البيع اه قرز خلاف ظاهر الازهار ان علم احدهما كاف من غير فرق بين البايع والمشتري اه عامر (8) أي البايع
[ كلها (1) لا تصح وقال م بالله إذا ذكر حاضرا صح البيع (2) نحو أن يقول بعت منك ما ورثته من فلان قيل ع هو أحد قوليه وتخريجه ورواية عن الهادي عليلم وإن ذكر مع الحصر جنسا ولم يذكر النصيب صح عند م بالله قولا واحدا خلافا لظاهر قول أبي ع وأبي ط (و) يصح بيع (نصيب(3) من زرع قد استحصد) أي قد أوقت حصاده من الشريك أو غيره (و) ان (لا) يكن قد أوقت حصاده (فمن الشريك فقط) ولا يصح بيعه من غير الشريك (4) لانه لا يباع إلا بشرط القطع (5) والقطع لا يكون إلا عند القسمة والقسمة لا تكون إلا عند الحصاد فلو باع من الشريك صح ذلك لانه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه (6) وكذا إذا كانت الارض للمشتري (7) أو اشترط البقاء مدة معلومة (8) وكذا إذا لم يكن للبايع شريك لانه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه (قيل و) يصح بيع كل (كامن يدل فرعه عليه) كالبقل (9) والثوم والبصل والجزر في منابتها وسواء قد كانت ظهرت فروعه (10) أم لا إذا قد بلغ مدة الانتفاع به قال عليلم وإنما قلنا يدل فرعه عليه احتراز من خلاف ]