الصفحة 2919 من 4151

لمنافاة توقيره (8) ولا تلحقها الاجازة اه‍ كب ما لم يكن عقدا قرز وهو يقال فما حكمها في يد المستعير بعد الاجازة وهل تسقط الاجازة ضمان أجرة الاستعمال لماضي المدة سل اه‍ ح لي لفظا عن ض عامر فلو أجاز فلعل ذلك اذن بالعارية في المستقبل وتلزم الاجرة في الماضي اه‍ وعن المفتي ان الاجازة تسقط ضمان الاستعمال وفي الفتح أو الولي أو الوكيل لمصلحة

[ الشرط الثاني أن يكون المعير (مكلفا(1) فلا يصح من صبي ومجنون (2) الشرط الثالث أن يكون (مطلق التصرف) فلا تصح عارية من محجور عليه (3) (ومنه) أي ومن المالك للمنافع (المستأجر) للعين (والموصى له(4) بالمنافع (5) فلهما أن يعيرا (لا المستعير(6) فليس بمالك لها فليس له أن يعير عندنا (و) أما الشروط الراجعة إلى العين فثلاثة أيضا الاول أن تكون الاعارة (فيما يصح(7) الانتفاع به (8) فلو كانت مما لا يصح الانتفاع به كالحمار المكسور والعبد الرضيع ونحوهما (9) لم يصح وتكون أمانة (10) الشرط الثاني أن يصح الانتفاع به (مع بقاء(11) عينه وإلا) يمكن أن ينتفع به إلا باتلافه كالطعام والدراهم والدنانير (فقرض(12) يعني تنقلب عاريته قرضا (13) (غالبا(14) إحترازا من عاربة الدراهم والدنانير وسائر ذوات الامثال إذا استعيرت للانتفاع بها مع بقاء عينها كالعيار والوزن والتجمل فإنها تكون عارية حقيقة الشرط الثالث أن ينتفع به مع بقاء عينه (و) بقاء ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت