فهرس الكتاب
أو الامام أو الحاكم وكذا وكل من جرى العرف بعاريته كالشريك يعني المشترك قرز ولو سكرانا فيصح منه أن يعير إذ ليست بعقد (1) أو مميزا مأذونا كما تقدم في باب المأذون وحيث جرت العادة بذلك خلاف ما يأتي في الهبة قرز (2) ولو مأذونا به (3) فان فعل لزم المستعير الاجرة ويكون للغرماء ولا يرجع على المعير لانه قد استوفى المنفعة قرز وعن حثيث أيضا يلزم الاجرة إذا قضاء الحاكم تلك العين الغرماء لا إذا قضاهم غيرها فلا أجرة فيرجع المستعير بما سلم حيث استعمله جاهلا (4) والمنذور له والموهوب له المنافع وقيل ليس له الاعارة إذ هي اباحة لا تمليك إذ هي معدومة لا يصح تملكها سيأتي في الوصايا أن الوصية بالمنافع اباحة لا ملك له لكن يصح اعارتها لانها تشبه المملكة لان الوارث ليس له الرجوع فتصح اعارتها لهذا الوجه اه مي قرز وليس له أن يؤجر قرز (5) لا بالسكنى فليس له أن يعير ذكره الفقيه ف لانه يشبه المستعير (6) الا أن يضمن وقيل ولو ضمن قرز (7) على وجه يحل لنخرج آلات الملاهي والامة للوطئ ونحو ذلك اه لي (8) في مدة العارية وقيل في الحال قرز (9) الزمن (10) وفائدته انه لو ضمنه المالك لم يضمن ولا يجب عليه الرد قرز ما لم يكن للايناس فتكون عارية قرز (11) وتصح عارية العرصة لحفر بئر أو مدفن إذ العين باقية ومتى رجع قبل انقضاء الوقت سلم الغرامة كما يأتي اه بحر معنى حيث لا بناء فيها والاخير كما يأتي (12) يعني فاسدا ان لم يحصل فيه لفظ متعارف به فان حصل فصحيح الا أن يكون محقرا وان لم يحصل فيه لفظ الفرض وفي المعيار بل يكون صحيحا إذ لا يعتبر فيه اللفظ (13) مع علم المالك انه يريد اتلافه والا فغصب قرز (14) قيل الاولى أن يحترز بها من عارية الحديد الذي لا يمكن الانتفاع به الا مع تلف جزء منه ونحو عارية المكحلة والشمعة والدواة والسراج القابس فان عارية هذه الامور اباحة اه ح لي معنى ومثله عن المفتي وقيل تنقلب قرضا فاسدا