فهرس الكتاب
النسخ لانه قد دخل تحت قوله مع بقاء عينه (1) مع الاطلاق هبة ومع التقييد عارية تتنازل اباحة الاصلية مع الفرعية الا الولد الا فوائده وذلك حيث قال أعرتك الشاة أو البقرة لتنتفع بنماها وأما لو قال أعرتك الشاة تنتفع بها لم يجز استهلاك النماء اه كب قرز (2) يعني فيكون الاصل عارية والفوائد عمرى (3) ينظر ما فائدة خلاف الفقيه ح لا تظهر فائدة الخلاف الا حيث يجعل المطلقة كالمؤقتة والا فلا فائدة لخلافه فينظر وقيل هو كذلك يجعل المطلقة كالمؤقتة اه مي (4) ونحوه وهو أن يستعير العين ليرهنها وكذلك طلب الرهن كما تقدم قرز فرع وإذا ولدت العارية المضمنة لم تدخل أولادها في الضمان ولا في العارية لان حق المستعير في منفعتها لا في رقبتها اه ن لفظا بل تكون أمانة اه بحر قرز وسواء كان الشارط للضمان المعير أو المستعير ذكره في الشرح وسواء كان الشرط عند قبضها أو بعده ولعله يكون مضمونا باوفر قيمة من القبض إلى التلف اه كب ونظره في البحر وكلام البحر هو المختار لان ذلك مخصوص بالرهن وقواه المفتي حيث قارن التضمين والا فمن يوم التضمين قرز قال في البيان وكذا ما ضمنه الاجير المشترك يكون بأوفر القيم (5) ووجهه أن التضمين لا يحتاج إلى قبول وكذا يضمن الاجير المشترك والمستأجر وان جهلا ولعله لا يشترط أن يذكر الضمان للرسول كما مثل بل لو قال ضمنت العين العارية أو العين المؤجرة فلانا أو ضمنت الاجير المشترك ضمنوا والذي قرر في العين المؤجرة والاجير المشترك انه لا بد من العلم وان لم يقبل قرز وينظر لو تلف في يد الرسول قبل أن يوصله إلى المستعير وقد قال المعير هي مضمونة وكذا لو ردها المستعير في يد هذا الرسول حيث ذكر له فتلفت في يده بياض اه ح لي قيل يضمن المستعير حيث هو رسول له لا للمعير فلا يضمن الا بعد قبضه لها اه مفتي قرز (6) قيل وان لم يقبضها المستعير لان قبض الرسول كاف فان جنى الرسول أو فرط كان الضمان عليه أو كان