فهرس الكتاب
الرسول باجرة هل يضمن سل قيل يضمن لانه أجير للمستعير فيضمن له قرز (7) وتكفي التخلية ومدتها من مدة العارية قرز فلو
[ المستعير متى انقضت مدة العارية بخلاف الوديعة فإنه لا يجب عليه ردها (1) (ويكفي) الرد (2) (مع معتاد(3) وإلى معتاد) فلا يجب عليه ردها بنفسه ولا إلى يد مالكها بل لو ردها على يد غلامه أو إلى من جرت العادة بالرد إليه كامرأة المعير أو ولده صح الرد (4) وبرئ (5) و (كذا) العين (المؤجرة(6) واللقطة (7) يعني أن حكمهما حكم العارية في أنه يصح الرد مع معتاد وإلى معتاد (لا الغصب والوديعة(8) فإنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك أو من يده يده (9) قيل (ح) ولا فاصل بين هذه الاشياء إلا العرف والعادة (فصل) في أحكام العارية (و) هي ستة الاول أنها (تضمن(10) بالتضمين (11) عندنا وقد تقدم الخلاف في ذلك (و) كذا (التفريط) إذا جرى من المستعير ومن التفريط أن ينزع الخاتم للتطهر (12) فينساه أو تبتلعه حية فإن جرى العرف بنزعه لم يكن مفرطا (13) (و) كذا (التعدي) من المستعير (في المدة(14) نحو أن يزيد على المدة المضروبة (15) يوما أو يومين أو أقل أو أكثر (16) فإنه يضمن (17) (و) كذا التعدي في (الحفظ) نحو أن يسافر بما استعاره للحضر (18) أو يودعها لغير عذر أو يردها مع غير معتاد أو نحو ذلك فإنه يضمن (19) (و) كذا التعدي في (الاستعمال) نحو ]