الصفحة 2925 من 4151

[ أن يحمل على الدابة أكثر (1) مما استعارها له قيل (ع) أو جنسا آخر (2) ولو هو أخف لانها إباحة بخلاف المستأجر وقال في التفريعات له ذلك (3) كالمستأجر وكذا في الانتصار ومن التعدي في الاستعمال أن يجاوز المسافة المسماة (4) أو يردف معه والرديف ضامن أيضا (5) وقرار حصته عليه فإن أوهمه (6) المستعير أن الدابة له فقد قيل (س) فيه نظر (7) قال مولانا (عليلم) الاقرب أنه يضمن قيمة حصته (8) ويرجع على المستعير المدلس (9) بما دفع من القيمة لا من الكراء لانه قد استوفى ما في مقابلته (10) (وإن زاتل) التعدي في الحفظ والاستعمال لم يخرج عن الضمان (11) نحو أن يودعها (12) ثم يستردها أو يحملها أكثر مما استعارها له ثم ينزع ذلك فإنها لا تعود يده يد أمانة وهو قول أبي (ح) وتعود في أحد قولي أبي (ع) (لا ما ينقص) من العارية (بالانتفاع(13) فلا يضمنه المستعير (14) * (و) الحكم الثاني أنه (يصح) لمن أعار (15) عينا (الرجوع فيها(16) متى شاء (مطلقا) أي سواء كانت مطلقة أم مؤقتة هذا مذهبنا ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت