فهرس الكتاب
(1) حيث كان يؤثر في الدابة والا فلا قرز حيث تكون لمثله أجرة قرز (2) مع عدم العرف قرز (3) مع العرف قرز (4) ما لمثله أجرة اه ع لي قرز (5) ان ساق أو تلف تحت العمل ويلزم كل واحد اجرة المثل اه كب مع تمييزه واختياره (6) المراد لم يبين وان لم يوهمه ففيه تردد اه ن المذهب أنه يرجع ما لم يتلف بمباشرة وقيل لا يرجع ومثله في المقصد الحسن (7) هل للرديف أن يرجع له أو لا يرجع اه صعيتري (8) والاجرة على قدر الوزن ينظر وقيل أجرة المثل والضمان على الرؤوس (9) ما لم يتلف تحت العمل فلا يرجع قرز (10) لانه مختار للركوب فلا يرجع بخلاف المحبوس والمربا فيرجع لانه غير مختار اه ع لي قرز (11) قال عليلم والفرق بين العارية والوديعة هو مأمور بالامساك بعد التعدي فلم تعد يده يد أمانة وفي الوديعة هو مأذون حتى يطالب اه نجري إذ أخذ لنفع المالك لانه أخذ لنفع نفسه (12) لغير عذر قرز (13) المعتاد (14) لانه مأذون بالاستعمال فلو نقص الكل لم يضمن قلنا وكذا البعض قيل ولو ضمن ذلك لم يصح التضمين كما تقدم في الاجارة وقواه الذماري والمفتي من شق وكلف ورفع وقيل ف بل يصح هنا لان له منعه من الانتفاع الذي يؤدي إلى ذلك بخلاف الاجارة وقواه الهبل (15) وكذا المستعير وفي الفتح ولكل من المعير والمستعير الرجوع إذ هي جائزة من كلا الطرفين (16) ما لم يؤد إلى فعل محظور أو ترك واجب اه فتح نحو أن يستعير ثوبا ليستر عورته في الصلاة الواجبة أو ليصلي عليه في الموضع المتنجس أو استعارة المرأة عبدا محرما لها ليحج بها فانه لا يجوز الرجوع عن العارية بعد الاحرام للصلاة والحج ونحو أن يستعير سفينة ليعبر عليها أو خيطا ليربط به جرح محترم أو آلة من رشا أو غيره لينقذ به محترم الدم في بئر أو نحو ذلك فانه لا يجوز الرجوع في العارية حيث يحصل تلف محترم الدم أو ضرره أو ثوبا ليكفن به الميت فانه لا يجوز الرجوع بعد الدفن اه ح أثمار وله أجرة المثل من