فهرس الكتاب
يوم الرجوع اه يحقق الكلام فالاولى صحة الرجوع وله الاجرة فقط لان له اتمام عمله ولا يصير
[ وهو قول أبي (ح) و (ش) وقال (ك) لا يرجع في المؤقتة إلا بعد الوقت (1) ولو أن رجلا استعار حائطا ليبني عليه بناء أو أرضا ليغرس فيها فبنا أو غرس ثم طالبه المعير يرفع ذلك فإنه ينظر فإن كانت مؤقتة فطالبه بعد انقضاء الوقت وجب على المستعير رفعه ولا شئ له عندنا (2) (و) يجب (على الراجع في) العارية (المطلقة والمؤقتة قبل إنقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء(3) ونحوهما) كوضع الفص في الخاتم والجذع في وسط الجدران ونحو ذلك (الخيارات(4) وهما إن شاء طلب من المعير قيمة البناء والغرس قائما ليس له حق البقاء (5) وإن شاء قلع بناه وغرسه وطلب أرش النقصان (6) وذكر في البيان لمذهب الهادي (عليلم) أنه إذا اختار النقض فلا شئ له (و) أما إذا استعار الارض للزرع فرجع المعير قبل انقضاء الوقت وجب للمستعير (في الزرع(7) الثلاثة) الخيارات فالاولان هما الخياران المذكوران ]