الصفحة 2928 من 4151

غاصبا كالزرع قرز فائدة لو استعار رجل جملا أو نحوه من رجل آخر ليحمل عليه إلى موضع آخر ثم رجع المعير له في بعض الطريق عن عاريته قال عليلم يلزم المعير أجرته إلى حيث أعاره إن وجد ما يحمله عليه والا لزمه تمام العارية وكذا لو أعار مدفنا من جهة بعيدة ثم حمل المستعير الحب إليها أو إلى بعض الطريق فرجع المعير لزمه غرامة المستعير في ذلك اه‍ ح أثمار قال المؤلف ان ذلك غير مستقيم على قول أهل المذهب قال ولا يبعد عدم صحة ذلك عن الامام عليلم وانما يستقيم ذلك في المسألة الاولى أن يقال إنه إن خشي على المحمول في ذلك الموضع وكان لا يوجد من يحمله لزم المعير أيضا اتمام العارية بالاجرة للزائد والا فلا وفي المسألة الثانية حيث كان يخشى على الحب المحمول وكان لا يجد مدفنا يضعه فيه فانه يلزم المعير إما إتمام عاريته ويأخذ أجرة المدفن أو يسلم ما لحق المستعير من الغرامة إلى بعض الطريق وارجاع الحب إلى حيث كان اه‍ وابل (1) يقال في المؤقتة بعد انقضاء الوقت قد انقضت العارية فلا معنى للرجوع (2) خلاف ش فقال يرجع بالغرامة وكذا حيث استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء فيجب الرفع وان بقي شئ من الوقت ولا يجب الارش اه‍ بحر معنى (3) فرع ولهما بيع الارض والغرس إذ هما ما لكان فالثمن على قدر القيمة فتقوم الارض مغروسة وغير مغروسة فما بينهما فهو قيمة الغرس فيسقط الثمن على قدر القيمة اه‍ بحر بلفظه (4) اللهم الا أن يشترط المعير القطع فلا خيار قرز (5) دائما في المطلقة أو إلى انقضاء الوقت في المؤقتة الا بالاجرة (6) وفي وجوب تسوية الارض وجهان أصحهما لا يلزم إذ الاذن للمستعير بالغرس اسقاط لما تولد عنه اه‍ بحر وقيل يجب الاصلاح وقد تقدم في البحر في الاجارة مثل ذلك (7) والثمر قرز وحاصل المسألة أن نقول لا يخلو أما أن يكون من المستعير تقصير أم لا ان لم يكن فللمستعير الخيارات الثلاثة من غير فرق فيما بعد انقضاء المدة في المؤقتة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت