الصفحة 2929 من 4151

انقضاء الوقت المعتاد في المطلقة أو قبله وان كان من المستعير تقصير فله الخيارات الثلاثة لما قبل انقضاء المدة المذكورة أعني في المطلقة والمؤقتة وأما بعد الانقضاء فلا خيار له بل يأمره المعير بالقلع

[ في الغرس والبناء والثالث أن يبقى الزرع إلى أن يحصد بالاجرة لصاحب الارض وإنما تلزم المستعير الاجرة (1) لبقاء الزرع (إن قصر(2) حتى تعدى المدة المؤقتة فأما لو لم يكن منه تقصير استحق بقاء الزرع بلا أجرة (3) حتى يحصد ولو تعدى المدة المضروبة قال (عليلم) ولا يبعد لو استعار الارض للغرس ورجع المعير وفي الشجر المغروس ثم أنه لا يجب القلع حتى يجذ الثمر (4) (و) الحكم الثالث أنها (تأبد(5) العارية (بعد الدفن(6) للميت (و) بعد القاء (البذر) في الارض أما التأبيد (للقبر(7) فهو (حتى يندرس) اندراسا تزول معه أجزاء الميت (8) قال في الانتصار تتأبد إلى أن يسبع الميت أو يزول من السيل (9) (و) أما التأبد (للزرع) فهو (حتى يحصد(10) وإنما تأبد بعد إلقاء البذر (إن لم يقصر) كما مر (11) (و) الحكم الرابع أنها (تبطل(12 ) ) العارية (بموت المستعير(13) فلا يستحق الورثة من الاباحة شيئا مما كان لمؤرثهم (و) الحكم الخامس أن عارية الحيوان (تصير بشرط النفقة عليه(14) أي على المستعير ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت