الصفحة 2930 من 4151

أو يضرب عليه من الاجرة ما شاء وبهذا التفصيل يرتفع الاشكال اه‍ من املاء سيدنا حسن ومثله في ح الفتح قرز (1) من بعد الرجوع (2) مفهومه فلو لم يقصر استحق البقاء بلا أجرة والاولى أن يقال ان لم يقصر به استحق البقاء باجرة المثل إلى الحصاد وان قصر خير المالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الاجرة ما شاء هذا محصول هذه المسألة اه‍ ح لي ولا وجه للتصويب والانضراب الذي في اكثر النسخ اه‍ ح فتح معنى قرز أو قبل انقضاء المدة في التقصير (3) بل بالاجرة قرز (4) ظاهره بلا أجرة لمالك الارض اه‍ فينظر قرز (5) ولو مؤقتة (6) وله الرجوع قبل أن يهال عليه التراب ولو قد وضع في قبره ويلزم المعير مؤنة الحفر ولا يلزم المستعير تسوية الارض لانه حصل باذن المعير اه‍ حماطي قرز وقيل لا يلزم مؤنة الحفر على المقرر والفرق بينه وبين البئر والمدفن بأن البئر والمدفن يعود نفعهما على المالك في الحال فلذا تلزم الغرامة بخلاف القبر فلا نفع في الحال وله الاجرة من يوم الرجوع حتى يندرس اه‍ ح أثمار وفي كب لا أجرة ولا قيمة للحيلولة (7) وإذا أخرج الميت أثم ولا حق للميت قرز (8) أو يصير ترابا قرز (9) أو يخرجه مخرج (10) وتلزم أجرة المثل اه‍ ح لي قرز واختاره الشامي (11) في الاجارة (12) ولا يثبت للوارث الخيار الذي في الغرس والبناء وفي التذكرة لهم الخيار قرز (13) ولو مؤقتة وردته مع اللحوق وكذا جنونه وكذا المعير وجنونه وردته مع اللحوق وقيل ف وفيه نظر اه‍ زهور ولعل وجه النظر أن انتقال الولاية لا تبطل الاباحة الصحيحة بمجرده بل يكون للوكيل ما كان للمالك فلا يبطل بمجرد الاغماء والجنون ويفرق بين العارية والوكالة بأن الوكيل معبر عن غيره وهو الموكل فلا يصح منه التعبير الا حيث يصح وليس كذلك في العارية اه‍ ح بحر لابن لقمان ويكون للمستعير الخيار اه‍ ن بلفظه من فصل السكنى (14) أو جرى عرف اه‍ عامر قرز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت