فهرس الكتاب
[ (إجارة) فإن كان العلف قدرا معلوما والمدة معلومة فالاجارة صحيحة (1) وإن كانا مجهولين أو أحدهما ففاسدة تتبعهما أحكامهما (و) الحكم السادس أن (مؤقتها(2) يصير (بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية(3) فلو أعار المالك عينا لينتفع بها المستعير سنة ثم مات المالك قبل انقضاء السنة كان انتفاعه بقيه السنة (وصية تنفذ من الثلث(4) (و) إذا اختلف المعير والمستعير كان (القول للمستعير في) سبعة أشياء الاول في (قيمة(5) العارية (المضمونة(6) بعد تلفها (و) الثاني في (قدر المدة) المضروبة للعارية (و) الثالث في قدر (المسافة(7) ذكر ذلك أبو (ط) وعند صاحب الوافي أن القول قول المعير وإنما يقبل قول المستعير في هذين الامرين (8) (بعد مضيهما) فإن كان اختلافهما قبل مضيهما فالقول قول المعير فيما بقي من المدة دون الماضي لان إنكاره بمنزلة الرجوع عن العارية وهي تبطل برجوعه (و) الرابع (في رد غير المضمونة(9) و) الخامس في (عينها(10) و) السادس في (تلفها) لانه أمين فإن كانت مضمنة كانت عليه البينة (و) السابع في (أنها إعارة لا إجارة(11) والبينة على المالك لان الاصل في المنافع عدم الاعواض عند الهدوية وأحد قولي (م) بالله وفي أحد قولي (م) بالله أن القول للمالك (كتاب الهبة) الاصل فيها من الكتاب قوله ]