الصفحة 2932 من 4151

(1) في المحقر أو أتى بلفظها أو جرى عرف بالاتفاق خلاف الدواري فقال انها عارية على بابها ويكون المالك مبيحا للمنافع قوي وهو الموافق لما ذكره الفقيه ع في الاجارات وتكون فاسدة (2) والمطلقة تبطل بموته (3) وله أن يعيرها اه‍ ح لي معنى وهو ظاهر الازهار ونظره حثيث لانها عارية على بابها قرز فان مات المستعير بعد موت المالك وقبل انقضاء المدة فذكر الفقيه س في التذكرة ما يقتضي أنها تبطل الوصية قال مولانا عليلم وفيه نظر بل يستحقها ورثته لان المنافع قد استحقها المستعير بالوصية اه‍ ح فتح لان الوصية بالمنافع إباحة وهي تبطل بموت الموصى له كما يأتي في الوصايا اه‍ ع (4) والا فبحصتها (5) وقت التلف (6) بالتضمين أو بالتعدي اه‍ ح لي لفظا (7) وصفتها (8) الاخيرين (9) أو المضمنة (10) الاولى أن يقال وفي رد غير المضمونة وتلفها وفي عين المضمونة بالتعدي إذ هو كالغاصب فيقبل في العين اه‍ ي لفظا (11) هذا إذا لم يكن للمالك عادة باجارة هذه العين كما تقدم في الاجارة اه‍ ن معنى أو استوت عادته بهما جميعا كما تقدم بيانه اه‍ كب لفظا قرز قال في عبارة الشرح فان كانت مضمنة ولم يقل مضمونة كما هو لفظ المختصر لانها ان كانت مضمنة بين بالرد أو التلف لان البينة على مدعي رد المضمون وتلفه ويبين في العين أيضا لان من عين بين وقد تقدم في مسألة القصار بخلاف ما لو كانت مضمونة بالتعدي في المدة والمسافة فانه يقبل قوله في العين لانه غاصب والقول للغاصب في القيمة والعين كما يأتي في الغصب ان شاء الله وكانت عبارة الشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت