فهرس الكتاب
[ تعالى فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (1) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه (2) والهبة إسم للموهوب وللفعل (3) والاجماع ظاهر (فصل) في شروط صحة الهبة (شروطها) أربعة الاول (الايجاب(4) وهو قول القائل وهبت (5) أو هو لك (6) (والقبول(7) وهو قول المتهب قبلت (أو ما في حكمه) وهو تقدم طلبها (8) نحو أن يقول قد وهبت مني أرضك فيقول المالك وهبت (9) فإن المتهب لا يحتاج قبولا بعد تقدم الطلب ولا بد أن يقع الايجاب والقبول (في المجلس(10) قبل الاعراض) وإن تراخى القبول عن الايجاب ما لم يتخلل إعراض بنحو قيام من قعود إلا أن يقبل قبل أن ينتصب فأما لو اتكأ القاعد أو اضطجع (11) أو قعد القائم لم يكن ذلك إعراضا قال (عليلم) وعلى الجملة فالعبرة ما تقتضيه قرينة الحال في الاعراض هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا وقد صرح به أبو مضر (و) عقد الهبة يصح أن يكون موقوفا كالبيع الموقوف و (تلحقه الاجازة(12) وقد يكون موقوفا من كلا الطرفين نحو أن يهب فضولي لغيره (13) مال غيره ويقبل فضولي لذلك الغير فإن الايجاب والقبول يكونان موقوفين (14) على إجازة المالك للايجاب والمتهب للقبول وقد ]