فهرس الكتاب
[ يكون موقوفا من أحد الطرفين وهو ظاهر (وإن تراخى(1) وجود الاجازة عن عقد الهبة لم يضر (2) (و) الشرط الثاني (تكليف الواهب) فلو كان مجنونا أو صبيا مأذونا أو غير مأذون لم تصح هبته (3) (و) الشرط الثالث (كون الموهوب مما يصح بيعه(4) مطلقا) فكل ما صح بيعه على الاطلاق صحت هبته (5) (وإلا) يصح بيعه على الاطلاق بل في حال دون حال كالوقف والهدي والمدبر (6) (فلا) تصح هبته (إلا) أربعة أشياء وهي (الكلب(7) ونحوه) كالنجس فإنه لا يصح بيعهما عندنا (8) وتصح هبتهما (و) الثاني (لحم الاضحية(9) فلا يجوز بيعه وتجوز هبته فإن قلت لم لا يجوز بيعه والاضحية عندنا سنة وليست بواجبة قال عليلم لعل أصحابنا يعنون الاضحية في الحج (10) لان هدايا المتنفل بها فيه واجبة (11) بعد تعلق القربة بها (و) الثالث (الحق(12) فإن الحقوق يصح هبتها ولا يصح بيعها (13) وهي كالمراعي (14) وحق ]