الصفحة 2939 من 4151

الخيار كالبيع ومثله اه‍ ح لي قرز (8) فعلى زعم ص زيد أن المسألة إتفاقية والظاهر الخلاف بين م بالله والهدوية (9) بل شرط في صحة التصرف قرز (10) لقوله صلى الله عليه وآله الراجع في هبته كالراجع في قيئه ونحوه من الاخبار وليس فيه ما يدل على اعتبار القبض وكونه شرطا اه‍ ان فإذا أتلفها متلف لزم قيمتها للموهوب له ولو في يد الواهب وعندهم للواهب ذكره في الرياض

[ يكون القبض في المجلس أم لا قال (م) بالله في الافادة يصح وإن تراخى القبض إلى سنة وعن أبي مضر (للم) بالله قولان وعن (ض) زيد والفقيه (ح) يصح في غير المجلس قولا واحدا إذا حصل القبول في المجلس وهل يفتقر إلى رضاء الواهب أم لا (للم) بالله في الزيادات كلامان مختلفان لا يحتاج إلى إذنه (1) ويحتاج وهو الذي ذكره أبو مضر وعن الحنفية إن كان في المجلس لم يحتج إلى إذنه ما لم يمنعه وإن كان في غيره احتاج وهل يحل القبض محل القبول أم لا (2) قيل (للم) بالله قولان * نعم وتبطل الهبة بالموت (3) والرجوع قبل القبض عند من شرطه قال أبو مضر وإذا وهب صحيحا وحصل القبض في مرضه كانت من الثلث لان ذلك وقت الملك (فصل ويقبل للصبي وليه(4) أو فضولي ويجيز الولي أو يجيز الصبي بعد بلوغه (5) (أو) إذا قبل (هو) صح قبوله إن كان (مأذونا(6) وإن لم يكن مأذونا لم يصح قبوله بل يقبل له وليه (7) أو يجيز كما مر (لا السيد) فلا يصح أن يقبل (لعبده(8) ما وهب للعبد (9) (ويملك) السيد (10) (ما قبله(11) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت