فهرس الكتاب
(1) ولا يحتاج إلى قبول (2) لعله يعني الهبة بحق الشفعة (1) ولا يحتاج إلى قبول (2) ولا يصح الرجوع فيها اه معيار والمسيل ونحوه المرور ويفتقر إلى القبول ويصح الرجوع فيه إذا كان لغير من هو عليه لانه إذا كان ممن عليه فهو اسقاط (1) وكذا القصاص والخيارات (2) في الشفعة وسائر الحقوق ما لم تكن عقدا نحو وهبت لك الشفعة على أن تدخل الدار قرز (3) وكذا ميتة ومسلوخة وخلا وخمرا وما أشبه ذلك قرز (4) حيث لم تتميز الاثمان قرز والفرق بينهما ان حصة ما يصح بيعه من الثمن تكون مجهولة والهبة ليس فيها عوض فلو كانت على عوض مشروط كانت كالبيع اه كب قرز (5) فان لم يميز كانت فاسدة ويكون في يد الموهوب له اباحة اه بحر معنى قرز مسألة فلو عرفا بعض الموهوب دون بعض صحت الهبة فيما عرفاه فقط بخلاف البيع فلا يصح لان حصته من الثمن تكون مجهولة وكذا في الهبة بعوض لا يصح وإذا جمع في الهبة بين ما تصح هبته وما لا تصح فانها تصح فيما تصح هبتة اه ن للعلة المذكورة مسألة هبة المنافع اباحة لا تمليك إذ هي معدومة أشار إليه القاسم عليلم وكذا الوصية بالمنافع وكذا فيما كان حق لا ملك كالمتحجر فان هبته اباحة وكذا هبة الاعيان إذا كانت الهبة فاسدة ومثله في البيان وقبضها المتهب باذن الواهب فانها تكون اباحة ولعله وفاق ذكره في كب اه مقصد حسن ويصح الرجوع فيها ولو كانت لذي رحم لانها اباحة (6) من حد أو وصف أو لقب أو اشارة فرع ويعتبر في معرفة ما ذكرنا بالواهب والموهوب له معا اه ن أو الواهب كما ذكرنا في البيع اه هبل فان كان موكلا فالعبرة بالوكيل اه ومثله للفقيه ف قلت ان تعلقت به الحقوق فعلمه والا فلا بد من علم موكله اه مفتي (7) نحو ثوب من ثياب اه تذكرة ولا أحد الثوبين ولو ذكر الخيار للمتهب فانه لا يصح ذلك يعني الخيار في عقود التبرعات اه أم قيل الاقرب أنه لا يدخلها الخيار كما صرح به في الشرح وصرح الشكايدي أنه يدخلها