فهرس الكتاب
لا مع التلف اه كب وبيان معنى قرز (13) إذ يحرم بيعها للنهي عن ثمنها فقط وهنا لا ثمن فيصح اه بحر بلفظه (14) ويصح الرجوع الا الشفعة فلا يصح الرجوع
[ المسيل والمرور وكذلك حق الشفعة (1) إذا وهبها للمشتري صح لانها إسقاط (2) (و) الرابع كون الموهوب (مصاحب ما لا تصح هبته) فلو وهب مدبرا وقنا (3) في عقد واحد صحت الهبة في القن دون المدبر ولو باعهما جميعا لم يصح بيع القن (4) (فيصح) هبة هذه الاشياء دون بيعها (و) الشرط الرابع (تمييزه(5) أي تمييز الشئ الموهوب (بما يميزه للبيع(6) فهبة المجهول لا تصح إذا كان عينا (7) كما لا يصح بيعه فإذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت وأجاز (م) بالله الهبة إذا ذكر لها حاصرا نحو كل ما أملك أو ورثت من فلان وحمله القاضي زيد وأبو مضر على معرفة الجنس (8) * تنبيه * وليس من شرط صحة الهبة القبض (9) عند القاسم والهادي و (ك) (10) وعند زيد والباقر والصادق و (م) وأبي (ح) و (ش) أنه يشترط وهل يشترط أن ]