فهرس الكتاب
تقريرها الذي في الغيث إنما
[ العبد (وإن كره(1) السيد قبول العبد وقال له لا تقبل (فصل) في حكم الهبة على عوض (و) اعلم أن الهبة (2) (تصح بعوض(3) وعقدها عليه على وجهين أحدهما أن يكون على شئ (مشروط) في العقد (مال(4) فيكون) في هذا الوجه (بيعا) يصححها ما يصحح البيع ويفسدها ما يفسد البيع قيل (ع) إنما تكون الهبة بيعا إذا ملك العوض بنفس العقد (5) نحو أن يقول وهبت لك هذا على هبته كذا فأما لو لم يملك بنفس العقد نحو أن يقول على أن تهب لي كذا فليس بيعا (6) لكن إن حصل العوض (7) فلا رجوع وإن لم يحصل فله الرجوع وفاقا بين الهادي و (م) (و) الوجه الثاني أن يكون على مال (مضمر(8) غير مشروط مثاله أن يهب رجل لرجل شيئا وفي نفسه التماس عوض ]