الصفحة 2943 من 4151

مطلقا نص على هذه القاعدة الاخيرة في ح الفتح قلت عقد هذه القاعدة أن التمليك لا يصح تعليقه بمستقبل الا النذر والوصية اه‍ مقصد حسن بلفظه (8) أو متواطئا عليه قبل عقدها اه‍ ن بلفظه

[ معين منه ويرجو أن يعطيه ذلك (أو) يعقد الهبة على (غرض(1) مشروط (2) أو مضمر نحو أن تهب المرأة صداقها لزوجها استمالة لقلبه أو استجلابا لحسن عشرته أو تهب لاجنبي شيئا ليتزوجها أو يهب هو لتزوجه (3) (فيرجع(4) الواهب (5) (لتعذرهما) أي لتعذر المال المضمر والغرض وقال (م) إذا كان العوض غرضا لم تبطل الهبة بتعذره بل يلغو الشرط (و) يرجع (فورا(6) في) الهبة (المضمر(7) عوضها أي عند علمه أو ظنه بتعذر العوض فلو تراخى لم يكن له الرجوع بعد ذلك وهذا إذا كانت الهبة باقية فإن كانت تالفة فقيل (ح) لا يصح الرجوع لتعذر العوض وعن السيد (ح) بل له الرجوع بقيمتها (8) قال مولانا (عليلم) وهو القوي عندنا وقد أشرنا إليه في الازهار لانا أطلقنا بأن له الرجوع ولم نقيده بالبقاء (و) الموهوب على عوض مضمر مال (9) (له حكم الهبة) من غير عوض فلا يصح رده بعيب ولا رؤية ولا يرجع به عند الاستحقاق (10) ولا يستحق فيه الشفعة (لا) أنه يثبت لها شئ من أحكام (البيع إلا) في حكم واحد وهو (الربا(11) فلو وهبه ذهبا مظهرا أنه وهبه لله تعالى وفي ضميره أن يعوضه ذهبا أكثر (12) من ذلك الذهب لم تصح الزيادة ذكره أبو مضر (للم) بالله قيل (ع) ويأتي على أصل الهدوية أن تبطل الهبة في الكل لانهم يجعلون المضمر كالمظهر (13) (وما وهب لله تعالى ولعوض(14) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت