الصفحة 2956 من 4151

اه‍ ح لي من كتاب الوصايا قال في المقنع ومن كان في سفينة حال اضطراب البحر (1) ولو مات منه فانه يكون من رأس المال (2) والفالج علة تصيب الانسان وقد يتولد منها بطلان أحد الشقين ويتولد منه الهزة في الاعضاء وغير ذلك قيل هو من علة البلغم (3) وهو الضعف مع السعال أو مرض ومن هذا النوع السدم والتملي وهو انتفاخ البطن فانه سليم في أوله فإذا تطاول كان مخوفا اه‍ ح بحر قرز (4) يتولد منه السعال فان كثر أفسدها (5) ووجع الكبد يتولد منه صفرة العينين والوجنتين فإذا كثر أفسدها اه‍ ن (6) لانه أول ما يثور على الانسان يستمسك لسانه فتسقط قوته فتطفي الحرارة الاصلية فإذا استقر وانطلق لسانه صار فالجا ولم يكن مخوفا اه‍ بحر (7) المراد عقد وأما الشرط فيفسدها اه‍ مفتي (8) كتحريك الاصبع (9) حيث لا تكون بيعا قرز (10) والعكس (11) لان موجب الهبة أن تصح من المتهب جميع التصرفات (12) لانه أتى به عقدا (13) أو نذر أو تصدق أو أوصى مؤقتا قرز (14) ولا يقال هذا غرض لانه ليس بعوض عن الهبة وانما هو بمنزلة الاستثناء من الهبة وليس بما ولا غرض وانما هو توقيت للهبة فيما ليس بمال ولا غرض ذكره مولانا عليلم اه‍ نجري قوي في الاعيان قرز لا في المنافع فتوقيت قرز ولفظ البيان ويصح التأييد في هبة المنافع كما في الاجارة ولعلها تكون اباحة اه‍ بلفظه (15) أو منه (16) مسألة إذا وهب رجل أرضا لغيره ثم بيعت أرض بجنبها فانشفع فيها الواهب كانت شفعته بها رجوعا في هبتها ولا تصح شفعته على الاصح لان الرجوع في الهبة ملك جديد من حينه اه‍ ن لان البيع وقع والسبب في ملك الموهوب له (17) وكذا لو وطئ الامة أو قبلها فانه يكون رجوعا اه‍ ن عالما لا غلطا فلا يكون رجوعا قرز فيجب المهر وتلزم قيمة الولد إن علقت لانه لا حق له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت