الصفحة 2957 من 4151

[ للبيع أو للهبة الاخرى قال (عليلم) هكذا ذكر أصحابنا بالمعنى وفيه نظر (1) لانه عند أن لفظ بالبيع كانت الهبة في ملك الموهوب له فيكون رجوعا صحيحا ولكن لا يكون بيعا وقد تقدم نظيره في الاجارات (2) واعلم أنه إنما يصح البيع عند أصحابنا إذا كانت الهبة مما يصح الرجوع فيها فإن كان الرجوع لا يصح لم ينفذ البيع بلا خلاف بين السادة واختلف أصحابنا (3) هل يحتاج في نفوذ البيع هنا إلى حكم حاكم أم لا فقال (م) بالله ظاهر كلام الهادي أنه لا يحتاج ومثله عن الناصر و (ش) وقال أبو (ط) وأبو (ح) واختاره (م) بالله أنه يحتاج إلى الحكم وهذا الخلاف إنما هو مع المشاجرة (4) وأما مع المراضاة فلا يحتاج إلى حكم حاكم إتفاقا بين السيدين (5) قيل (ح) وغيره من المذاكرين والصحيح تخريج أبي (ط) أنه يحتاج إلى حكم حاكم لان المسألة خلافية (6) قال أبو مضر وهذا إذا اختلف مذهب الواهب والموهوب له أما إذا اتفق مذهبهما (7) فإن الرجوع يصح ولا يحتاج إلى حكم حاكم إتفاقا (8) (فصل) في أحكام الصدقة (والصدقة) في الحكم (كالهبة إلا في) ثلاثة أحكام (9) الاول (نيابة(10) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت