فهرس الكتاب
الصفحة 2961 من 4151
[ الثاني أن الاثابة بقدر القيمة (1) وقواه الفقيه (ل) (2) الثالث على قدر العرف (3) وقواه الفقيه (ى) (4) (و) الحكم الثالث (امتناع الرجوع فيها(5) بخلاف الهبة (وتكره(6) مخالفة التوريث فيهما (7) فإذا وهب أو تصدق على ورثته بشئ فالمندوب فيه أن يجعل ذلك على حسب التوريث (غالبا) يحترز من أن يفضل أحد الورثة لبره أو لكثرة عائلته أو لفضله فإن ذلك غير مكروه (8) وقال (ش) و (ك) أن المساواة المندوبة (9) أن يسوي بينهم ولا يتبع التوريث (والجهاز(10) الذي يجهز الرجل ابنته (11) به بحلية أو غيرها (للمجهز(12) أي باق (13) على ملكه (إلا لعرف(14) يقتضي تمليكه إياها (15) أن يناوله إياها على وجه الهدية واعلم أن هذه ]
حجم الخط: