الصفحة 2962 من 4151

(1) قياسنا على النكاح الفاسد ونحوه (2) قوي مع التشاجر قرز (3) مع عدم المشاجرة قرز (4) الرابع ما يتمول وان قل اه‍ روضة (5) وذلك لانها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى اه‍ ان والرابع لو حلف لا وهب لم يحنث بعد القبول أو القبض قرز وانما امتنع الرجوع في الصدقة لانها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى (6) تنزيه قرز وذلك لانه يؤدي إلى ايغال صدور الاولاد ولقوله صلى الله عليه وآله ساووا بين أولادكم ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أولادكم والعدل ما فعله الله في الميراث فما خالف فهو تفضيل اه‍ ان أجاب مولانا المتوكل على الله فيمن ملك بعض أولاده دون بعض شيأ من ماله ما لفظه الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرض بتفضيل بعض الاولاد على بعض فلا ينفذ فيما خالف مراد الله سبحانه (7) وفي كل تمليك قرز وكذلك الوقف قرز (8) إلى قدر الثلث فان زاد كره وظاهر الاز ولو زاد (9) قلنا لا عدل ولا تسوية أفضل من عدل الله وتسويته في الميراث (10) بفتح الجيم للزوجة ونحوها (11) أو زوجته أو غيرها قرز (12) وأما ما يعتاد الناس من إعطاء المرأة صباح ليلة البناء بها فان المرأة تملكه بمجرد القبض من غير ايجاب ولا قبول وان كان عقارا على الصحيح اه‍ عن فقهاء ذمار قرز فان لم يعطها شيئا ثبت في ذمته لها على قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها ويجبر عليه إذ قد صيره العرف واجبا شرعا كالمهر قرز اه‍ ع سيدنا علي رحمه الله تعالى (13) مع بقائه فان كان قد أتلفته فلا شئ لانه إذا لم يقتضي الهبة أو الهدية اقتضى الاباحة على كل حال فلا معنى لايجاب الضمان قال عليلم وهذا مبني على أنه جرى به عرف والا فهو يلزم القيمة ان كان قيميا ومثله ان كان مثليا قرز (14) قال الفقيه نجم الدين أما عرفنا في هذا الزمان فهو يختلف بحسب اختلاف الحلية فما صنع على قدر البنت من حجل أو خلخال أو مسكة أو دملج فانه يقتضي التمليك وكذا ما فصل على قدرها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت