فهرس الكتاب
اللباس وما لم يكن على قدرها من قلادة ووسادة ووشاح ونحو ذلك من مرابط الذهب والفضة فان ذلك لا يقتضي التمليك في غالب الاحوال الا للفظ أو قرينة اه زهور ولعله حيث جهزت للزواجة وأما لو فعل ذلك وهي في بيت أبيها قبل الزواجة فانها باقية على ملك الاب والظاهر انه انما فعله لمجرد تجملها ولهذا ينقل لغيرها عند عدم صلاحيته لها اه ح بحر لابن لقمان (15) ولا يصح الرجوع كالصدقة قرز
[ المسألة على وجوه ثلاثة * الاول أن يكون ثم لفظ أو قرينة حال تدل على التمليك كان ملكا لها اتفاقا فاللفظ أن يقول هذا لك (1) والقرينة أن يأتي من سفر أو تقول هب لي كذا فيسلمه إليها (2) الثاني أن يكون ثم لفظ أو قرينة تدل على أنه عارية لم يملك اتفاقا فاللفظ أن يقول لها البسي هذا حتى احتاجه والقرينة أن تكون عادته الارتجاع ممن تقدم من بناته (3) أو تقول أعرني فيسلمه إليها ولا يذكر شيئا * الثالث أن لا يكون ثم لفظ ولا قرينة فهذا فيه الخلاف فعند الهادي و (م) بالله أن الجهاز باق على ملك المجهز (4) وعند أبي (ط) وأبي مضر قد ملكته قيل (ح) لا خلاف في التحقيق لكن كل بنا على عرفه (5) (والهدية(6) فيما ينقل) كالثياب والحيوان وسائر المنقولات (تملك(7) بالقبض (8) من المهدى إليه وإن لم يأت صاحبها بلفظ الاهداء وعن (ش) لا يملك إلا بلفظ وعن ابن أبي الفوارس أن الذي يملك بالقبض في الهدايا إنما هو المأكولات فقط (وتعويض) الهدايا التي تهدأ في العرسات وغيرها حيث كان المعلوم إنما أهديت للاعواض (حسب العرف(9) فيها فإذا كانت العادة جارية ]