فهرس الكتاب
(1) ويقبل ان أراد الهبة أو جرى عرف والا فالظاهر أنه اقرار يحتاج إلى المصادقة وقال في الزيادة ان لم يكن له عادة فعادة بلده (2) مع لفظ الايجاب من الاب وقال في البرهان ولا يحتاج إلى لفظ ذكره عن الزيادات اه ان (3) مع الشرط في أول مرة وفي الغيث مرتين وكذا لو رجع الاولى والثانية وصادقته عليه أو بين به قرز (4) ما لم يكن قد أتلف (5) فان قيل كيف اختلف العرف والسيدان في وقت واحد والجواب من وجوه أحدها ان يكونا في بلدين الثاني أن يكون العرف اختلف بعد وفاة م بالله الثالث أن يكونا في بلد واحد وعرفهما مختلف وترجح لاحدهما غير الذي ترجح للآخر اه تعليق ناجي (6) ولا بد من قرائن كما يهدى في الولائم والقدوم من سفر ونحوها اه غيث وإذا أطعم المهدي إليه المهدي هديته بعينها لم تسقط عنه المجازاة لانه قد ملكها بقبضها اه ن ويفعل المهدي إليه كفعله قرز ولا يصح الرجوع فيها لانها تقتضي المجازاة خلاف الاستاذ فان اختلفا هل هدية أو هبة فالقول قول المعطي اه ن قرز ويقبل قول الصبي المميز فيما جاء به من الهدية انه مأمور بها والامة والعبد فلو قالت أهدى بي سيدي لك فيجوز وطؤها ما لم يضمن كذبها (مسألة) ويجوز أخذ ما بقي من الثمار بعد الجذاذ ومن السنابل بعد الحصاد إذا جرى عرف به ولم يعرف كراهة صاحبه ذكره م بالله اه ن (7) عبارة الاثمار وتملك بالقبض باثبات الواو وهي أولى لان الاراضي لا يصح اهداؤها فان فعل كان اباحة قرز (8) والتخلية كالقبض مع الرضاء من المهدى إليه قرز (9) وبلا ايجاب وقبول هذا مذهبنا على ما ذكره أبو مضر قال لاجل العرف والعرف معمول به في كثير من المواضع قيل في كلام الزيادات إشارة إلى أنها انما تملك بالاستهلاك كالاباحة فان لم يعلم المهدى إليه كم الهدية أو الهبة أو كان عالما ولكن نسى وجب الاخذ بغالب الظن ثم يستحل من الزيادة من المهدي لاجل الاحتياط اه غيث قرز