الصفحة 2967 من 4151

التهمة واجب اه‍ ح فتح بلفظه (10) من استوى التقديم والتأخير في المحظور والتفصيل في الواجب وكون ذلك يرد إلى الدافع ومع الاضمار يجب التصدق اه‍ ح لي

[ (ولا تصح هبة عين لميت(1) لانه ممن لا يتملك وأما هبة الدين فتصح لان هبة الدين إسقاط (2) وهو يصح الاسقاط عن الميت (إلا إلى الوصي) فإنه قد تصح هبة العين للميت للضرورة وذلك حيث يحتاج (لكفن(3) أو دين (4 ) ) قيل (ع) ويصح أن يقبض الوصي للميت من الزكاة لاجل دينه (5) أو كفنه (و) إذا اختلف الواهب والمتهب كان (القول للمتهب(6) في) أمور منها (نفي الفساد) مثال ذلك أن يقول الواهب وهبت منك وأنا غير عاقل وأصله العقل (7) أو هو الغالب عليه ويقول المتهب بل وأنت عاقل فإن القول قول المتهب لانه منكر للفساد وكذلك لو ادعى أنه وهب وهو صغير (8) أو مكره (9) أو نحو ذلك (10) من وجوه الفساد هذا هو المذهب وهو قول الهدوية وأحد قولي (م) بالله وقال (م) بالله أخيرا بل القول قول منكر الصحة قوله (غالبا(11) احتراز من أن يدعي أنه وهب وهو غير عاقل وأصله الجنون (12) أو هو الغالب عليه (13) فإن القول قوله ها هنا ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت