فهرس الكتاب
(1) وكذا سائر التمليكات الا أن يقصد أحياء مكانه أو مشهده قرز (2) ولا يحتاج إلى قبول الوصي قرز وقيل يقبل له من صلح (3) لا ليتصدق عنه أو نحو ذلك من القرب فلا يصح وما فعل الميت سببه قبل موته كوضع شبكة للصيد أو نحوها فما وقع بعد موته يملكه ويقضى منه دينه ان كان والا فلورثته اه ن من الهبة قرز ونحوه من الاحجار والماء والحفظ والبقعة (4) لآدمي أو لله تعالى ولا يقال ان هذا تبرع في حق الله وهو لا يصح بل هذا تبرع للميت لا تبرع عنه ويقبل الوصي الهبة غير الدين مضيفا لها إلى الميت والا لم يصح اه حثيث فان لم يكن له وصي فمن صلح حيث لا امام ولا حاكم والا كان اليهما ويكون الوارث مقدما حيث وجد قرز (5) إذا كان مستحقا أو كفنه ولو هاشمي ولو زكاة نفسه قرز لانه ينصرف إلى المصلحة لا إلى الميت وأما الدين فلا تحل الزكاة في قضا دين الميت الهاشمي قرز (6) أو وارثه قرز (7) بأن بلغ وهو عاقل وقيل المعروف من حاله العقل قرز (8) مع الاطلاق قرز والحال أنه بالغ اما إذا لم يعلم بلوغه إلى الآن فالاصل الصغر وكذا إذا أضاف إلى وقت وادعا انه صغير فيه بعد بلوغه وينظر في قوله أضاف إلى وقت الخ لانه قد تقدم في آخر البيع في ح التذكرة أن عليه البينة لانه مباشر بخلاف النكاح في الصغيرة لانه عقد لها وليها اه قد تقدم في آخر البيع عن الشامي خلاف هذا وهو المذهب قرز (9) ما لم يكن مظنة للاكراه (10) سكران أو مضطر أو الموهوب مجهول (11) وهل يأتي مثل صورة غالبا في دعوى الواهب الجنون وهو أصله أو الغالب عليه ان القول قوله في سائر العقود ولو أدعى البائع أو المؤجر أو المزوج أو نحوهم مثل ذلك أن القول قولهم أم هذا خاص في الهبة فما وجه الفرق اه ح لي قال الشامي الظاهر عدم الفرق (12) أي بلغ وهو مجنون وقيل المعروف من حاله الجنون (13) يفهم من هذا ولو كان أصله العقل حيث كان الغالب عليه الجنون فالقول قول الواهب وليس كذلك وعبارة النجري