فهرس الكتاب
يحترز من أن يدعي الجنون وأصله الجنون لانه يفهم من عبارة شرح الازهار المناقضة في صورة غالبا وفي ما قبلها ولم يوجد
[ وفاقا (1) وإن كان مدعيا للفساد لان الظاهر معه فإن كان حاله يختلف (2) ولم يكن ثم غالب بل استويا فقيل (ع) الاصل عدم الملك (3) قيل (ف) وهو يقال أن العقد إذا احتمل وجهين حمل على ما يصح (4) وإن التبس الغالب قيل (ع) (5) يحتمل أن يحمل على الصحة فإن كان الغالب العقل أو هو أصله فهذا محل الخلاف المتقدم بين الهدوية و (م) بالله وإن لم يعلم أصله فعلى أحد قولي (م) بالله الاصل عدم الهبة وأما على قوله الثاني والهدوية ففيه تردد واختلاف (6) بين المذاكرين فقيل (ي س) يحكم بصحة الهبة لان الصحة هي الاصل والظاهر العقل وقيل (ح) يحكم بفسادها لانه يرجع إلى الاصل وهو أن لا هبة (و) لو ادعى الواهب انه شرط العوض (7) في هبته أو انه اضمره وانكر المتهب ذلك كان القول قول المتهب في نفي (شرط العوض(8) و) نفي (إرادته) وإنما يقبل قول المتهب في نفي إرادة العوض (في) الموهوب (التالف(9) في يده فأما إذا كانت العين باقية فالقول قول الواهب لان له الرجوع وهذا بناء على صحة الدعوى على ما في الضمير (10) وهو ظاهر قول الهادي و (ش) وعند أبي (ط) (11) و (ض) زيد لا يصح * نعم وتكون ]