الصفحة 2971 من 4151

يمين المتهب على القطع (1) حيث انكر شرط العوض وعلى العلم حيث انكر ارادة العوض وبينة (2) الواهب في الطرف الاول على النطق (3) وفي الطرف الثاني على إقرار الخصم (4) (و) إذا اختلف الواهب والمتهب في فوائد العين الموهوبة فزعم الواهب أن الفوائد كانت حاصلة من قبل عقد الهبة ليأخذها والمتهب أنكر ذلك ويزعم أن الفوائد حصلت من بعد فالقول قول المتهب (في أن) تلك (الفوائد) حصلت (من بعدها) مثاله أن يهب أرضا وأراد الرجوع فيها وقال وهبتها وهذا الزرع فيها فأنكر المتهب ذلك فقال لم يكن فيها زرع وإنما حدث في ملكي فالقول قول المتهب لان اليد يده على الارض والزرع (إلا لقرينة) تقتضي أن الفوائد من قبل بأن ينظر في الزرع فإن كان لا يتأتى مثله في تلك المدة التي مضت من يوم الهبة كان القول قول الواهب (5) لكن لا رجوع له لاجل الزيادة (6) وإن كان يتأتى في مثل هذه المدة ولا يمكن أن يكون قبلها فإنه يكون للمتهب (7) وإن كان يحتمل الامرين كان للمتهب (8) أيضا إما لانه من بذره وإما لاجل الزيادة فإن أقام (9) البينة أنه له ولم يزد (10) ثبت له الرجوع ويرجع عليه المتهب بالسقي (11) ونحوه (12) عند الهادي (عليلم) خلافا للم بالله ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت