فهرس الكتاب
ان ادعى انه أضمره وان ادعى أنه شرطه عند الهبة أو قبلها حلف على القطع اه هذا في ظاهر الحكم وان كان العوض عنها يجب في الباطن وهذا حيث أقر بالهبة ويدعي العوض وان لم يقربها بل قال أعطيتك أريد العوض فالقول قوله مع يمينه لان الظاهر في الاعيان العوض اه ن بلفظه باختصار وهو اطلاق ما في الدعاوي لان في المسألة اضطرابا قال سيدنا حسن رحمه الله قال سيدنا زيد والاحسن ما في البيان (1) حيث هو القابل لا حيث أجاز أو وكل قرز (2) أي الطريق (3) حال العقد أو قبله (4) وهو المتهب (5) والمسألة محمولة على أنه أدخله في الهبة والا فهو له كما في البيع ويبقى للصلاح بلا أجرة أو كان البذر مما يتسامح به فيدخل لانه فائدة أصلية حيث نبت بنفسه لكن ينظر ما فائدة القول قوله ولعل الفائدة لزوم أجرة بقاءه إلى الحصاد قرز ولابينة ولا يمين لي (6) في الزرع لا في الارض فله الرجوع فيها بخلاف الزيادة في الشجر فيمنع الرجوع في الارض ذكره في الكافي خلاف الفقيه ل اه من بيان حثيث وبخطه هذا هو الصحيح وفي تسمية الزرع من الفوائد تسامح لانه ان كان موجودا حال العقد للهبة لم يدخل فان أدخل فهو من جملة الموهوب وان كان من عند المتهب فهو حدث في ملكه وليس بفائدة قرز (7) من غير بينة ولا يمين قرز ويبقى للصلاح بلا أجره (8) ويبقى للصلاح بلا أجرة قرز (9) الواهب (10) لا يحتاج إليه فان زاد بقاء إلى الحصاد بالاجرة ذكره النجري لانه لاغرر من الواهب بخلاف ماذا كان البذر من المتهب والزرع حدث بعد الهبة فانه يبقى بلا أجرة لانه غره قرز يعني ولم يكن قد زاد لا أن مراده أن الشهود يشهدون بذلك فلا يجب لان المتهب إذا ادعى حدوث ما يمنع الرجوع فعليه البينة قرز اه من حاشية في الزهور (11) لانه للنماء (12) عمارة