الصفحة 2978 من 4151

وهو الوطئ وسواء لزمه أو لزم الغير اه‍ سيدنا علي رحمه الله (1) تنبيه وقولنا ان الفوائد مباحة للمعمر وليست ملك له يقتضي أنه لا يصح منه بيع شئ منها ولا المعاوضة عنه بأي وجه ككل مباح له اه‍ ح أثمار سيأتي في الوكالة في قوله عكس الوصي والمباح له الخ انه ذكر في الحاشية عليه أنه يجوز التصرف وظاهره بالبيع وغيره فينظر في شرح الاثمار فله البيع وغيره وقد قال في ح لي اتلافا ومعاوضة (2) إتلافا ومعاوضة قرز (3) ولعله يريد بالفرعية الاستعمال وذلك كالركوب ونحوه قرز قيل ينظر ما أراد بالفرعية لانه ان أراد المهر فقد قالوا انه لو وطئها مع الجهل لزمه المهر لمالكها وقد ذكر في الحفيظ أن المهر للمعمر فلعله المراد هنا وان أراد الكرى ففيه نظر لانه ليس له أن يكريها وانما أبيح له الانتفاع كالموصى له بالمنافع وان أراد إذا غصبت فالغاصب انما أتلف منافعها على مالكها فيكون الكرى له لكن يكون للمعمر الانتفاع بذلك ولعله المراد هنا اه‍ رياض ومثله في شرح الفتح وظاهر كلام البحر هنا أنه لا يجوز الانتفاع بالاجرة وبالمهر قرز ولفظ ح لي في الفوائد الفرعية استعمالا لا معاوضة والاصلية كالصوف والبيض ونحوه اتلافا ومعاوضة قرز (4) وأما البيض فيجوز استهلاكه وينظر فيه لو صار فراخا قبل خروجه هل يجوز استهلاكه أو هو ولد قيل هو ولد وقرز حيث حضنت بنفسها لا غيرها قرز (5) ما تناسل فقط اه‍ ح فتح (6) وولد الولد كالعضو منها اه‍ كب (7) فينتفع به وبفوائده ولا يستهلكه اه‍ ن (8) فسادها لاحد أمرين انطواؤها على جهالة المدة الثاني انطواؤها على بناء مجهول اه‍ لفظ حشية ووجه الفساد جهالة الآلة وفقد العقد في غير المحقر وجهالة المدة واختلاف صفة البناء أو صحيحة إذا كملت شروطها أو كانت من الحقرات (9) بفتح العين وسكون الراء اه‍ قاموس (10) باذن منه أو لعدم الاول ولم ينوها للمالك أو خلطه فالتبس لانه قد ملكه والا فمتعدي (11) بتحريك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت