فهرس الكتاب
[ الاول فله اجرة المثل (1) وإذا سكن فعليه أجرة المثل (2) فيسقط المثل بمثله (3) ويتراجعان في الزائد وإن بناها بنقض منه (4) فإن سكن العرصة فعليه أجرة المثل (5) وإذا طلب صاحب العرصة منه نقض البناء أو منعه من السكنى فإن تراضا هو ومالك العرصة بأخذ البناء عوضا (6) عن الاجرة جاز (7) وإلا لزمته من أحد النقدين وهو (8) في البناء بالخيار (9) إن شاء طلب قيمته قائما ليس له حق البقاء (10) وتركه لرب العرصة وإن شاء رفعه (11) وأخذ أرش النقصان (12) وهو ما بين القيمتين قائما ليس له حق البقاء (13) ومنقوضا (14) وإن لم يمنعه رب العرصة فله رفع بنائه وعليه الاجرة لما قد سكن ولا خيار له (15) وأما إذا مات الباني فقال في البيان يحكم على ورثته (16) برفع البناء ولا خيار لهم (17) فجعل هذا كالعارية المؤقتة وقد انقضى وقتها بموت الباني وأما حكم الثانية وهي التي بمعنى العارية فحكمها أن لرب العرصة أن يرجع عنها متى شاء فإن كان المستعير قد بنى بإذن أو بغير إذن كان الحكم ما تقدم في العارية ]