الصفحة 2984 من 4151

(1) ويصح من السكران إذا ميز وقصد القربة يعني نية القربة والمختار لا يصح وان لم يكن مميزا (2) أو ذو الولاية العامة والمذهب خلافه قرز (3) عن نفسه لا وكيلا (4) ما لم ينوه قرز (5) وأما ما جعله الحاكم من بير أو مسجد في الطريق الواسعة أو نحوه فليس هو تجديد وقف بل هو نقل مصلة إلى آخر حيث لا يضر بالمصلحة الاولى اه‍ ن يقال انه وقف وهو غير مالك ويصير له حكم المسجد اه‍ هبل (6) فرع وقف المحجور عليه موقوف على اجازة الغرماء كلهم (1) أو الحاكم أو سقوط الدين فان لم يحصل شئ من ذلك بيع لقضاء الدين وكذا وقف المريض المستغرق بالدين موقوف على قضاء الدين (2) لا على اجازة الغرماء فلا حكم لها لان المانع الدين وهو باق والاجازة لا تسقط وفي المحجور المانع هو الحجر والاجازة ترفعه اه‍ ن (1) ولا يقال ان الاجازة لحقت الوقف هنا ولا تلحقه الاجازة لان الوقف هنا وقع من المالك والاجازة وقعت ممن له الحق في الشئ الموقوف فإذا أجاز أسقط حقه وهو الحجر اه‍ كب (2) هذا يستقيم إذا كان الوقف من الورثة أما إذا كان من المريض وأجاز الغرماء فقد رضي الغرماء ببقاء الدين في ذمته اه‍ عامر قرز كلام البيان في قراءة البيان فلو رجع المحجور عن الوقف لم يصح الرجوع عنه قبل نفوذه لان نفوذه من جهته كما ذكر اه‍ من خط ض حسين بن علي المجاهد (7) فرع إعلم انه يصح فيما منفعته مرجوة في المستقبل وان لم يكن له نفع في الحال كالحيوان الصغير للحمل عليه والعبد الطفل للخدمة أو ليعلم الناس القرآن وهو ممكن منه عادة وأجرة تعليمه من بيت المال والوقف في هذه ناجز في الحال اه‍ معيار قرز ولو في المستقبل قال في روضة النواوي لو وقف ثورا للانزاء جاز ولا يجوز استعماله في الحرث (8) ويصح وقف الكلاب المعلمة للصيد ونحوها اه‍ ح لي على القول بأنها تملك والمذهب خلافه يزاد على وجه يحل ليخرج وقف الجارية للوطئ وآلات الملاهي لانه لا يجوز اه‍ زهور (9) في وقت ليخرج الثوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت