فهرس الكتاب
قال ابن معرف وكذا الصوف ولعل وجهه كونه لا ينتفع به الا بعد غزله وهو استهلاك وهو يأتي مثله في القطن اه كب ون قلنا لا نسلم ذلك والقياس صحته لان العين باقية اه ع مفتي (10) ينظر لو وقف الدراهم والدنانير هل تكون إباحة أم لا سل ذكر المفتي انها اباحة ولعل ذلك مع علمه لا مع جهله فيكون كالغصب في جميع وجوهه اه ح لي ويلزم على المذهب صحة وقفها للتجمل والعيار ونحوهما كالاجارة والعارية كما ذكره في مهذب ش وكلما صح الانتفاع به مع بقاء عينه صح وقفه اه نجري (11) هلا قيل إذا وقف حصته يكون كاختلاط الملك بالوقف فيصيران للمصالح أو قيل
[ (ينقسم(1) أو لا فإنه يصح وقفه عندنا وهو قول (ك) و (ش) و (ف) وأحد قولي (م) وقال محمد بن الحسن واختاره في الانتصار أنه لا يصح وقف المشاع مطلقا سواء احتمل القسمة أم لا وقال (م) بالله في الظاهر من قوليه أنه يصح إن كان لا يحتمل القسمة أو كان الشياع مقارنا نحو أن يقف نصف أرضه أو طارئا نحو أن يقف جميع ماله (2) في المرض ولا يجيز الورثة أو كان الشياع (3) متقدما وأجاز شريكه (4) أو رضي وقال أبو (ط) يصح إذا كانت الارض مستوية الاجزاء (5) وإن كانت مختلفة (6) لم يصح (7) (تنبيه) اعلم انه إذا ثبت صحة الوقف مع الشياع فحكى الفقيه (ح) عن الفقيه (ى) أن للورثة (8) أن يميزوا الوقف (9) كما يميزون الزكاة (10) لان الجميع حق لله تعالى وكذا عن (م) بالله لانه ذكر فيمن وقف في مرضه كتبا لا يملك غيرها فإنه يصح ثلثها وللورثة أن يميزوا الثلث وينتفعوا بالباقي (11) وحكى في شرح أبي مضر عن المؤيد بالله أن من وقف ارضا (12) على جماعة للاستغلال لا للسكنى لم يكن له أن يقسمها ولا لهم ذلك قال أبو مضر وعند يحيى يجوز ذلك (13) كما في وقف المشاع قال وكذلك يجوز على أصل (م) بالله لانه إنما منع ]