الصفحة 2986 من 4151

يقاس مثل هنا انه ينقسم على الملك والوقف فيحقق حجتنا أن عمر وقف مائة سهم في خيبر غير مقسومة وحجة محمد أن المشاع غير معين ومن شرط وقف التعيين والاجاز وقف ما في الذمة واختاره الامام ي قلنا ما في الذمة معدوم والمشاع موجود فافترقا وحجة م بالله وص بالله أنه يؤدي إلى أحد باطلين اما منع الشريك من القسمة أو إلى ثبوت القسمة وهي بيع فيصير الوقف ملكا وعكسه قلنا لا نسلم ان للقسمة جميع أحكام البيع وأما ما لا ينقسم فالمانع مفقود فلهذا جاز وقفه قلنا وما ينقسم يجوز وقفه لما مر اه‍ ان (1) وليس بشرط كما يوهمه المختصر بل اشارة إلى الخلاف (2) ولا تمتنع القسمة في هاتين الصورتين قرز (3) فلا يصح من الشريك طلب القسمة لانه قد أبطل حقه من القسمة حيث أجاز أو رضى فيبقى نصيبه شائعا لان ملكه باق (4) وتمتنع القسمة الا في المنافع فقط اه‍ ن على قول م بالله وأما على قول الهادي وهو المذهب فتصح القسمة مطلقا اه‍ ان ولا يقال أن الوقف لا تلحقه الاجازة لان الواقف المالك وقف ملكه وانما الاجازة فيها إبطال لحق الشريك في القسمة اه‍ زهور (5) لان قسمتها افراز (6) لان قسمتها بيع اه‍ ام (7) لا فرق قرز (8) ويكون موقوفا على اجازة المتولي لا يكون موقوفا على اجازة المتولي بل قد نفذ لان لهم التميز (9) ويكون موقوفا على اجازة من له الولاية (10) من الوقف أن يقال زكاة الملك (11) بناء على ان الثلثين ملك كما سيأتي وأما عندنا فوقف كما سيأتي (12) يعني دارا (13) مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة بين أهل المصرف وتكون بمعنى الاجازة ولا يشترط استواء المنافع وهل هي لازمة أم لكل واحد من المتعايشين نقضها قولان للمذاكرين رجح الفقيه ع في تعليقه على اللمع أنها ليست لازمة ورجح السيد الهادي بن يحيى أنها لازمة قال في الحفيظ لا تصح قسمة الوقف الا معايشة إلى آخر المتعايشين ولكل واحد منهما الرجوع بما غرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت