الصفحة 2991 من 4151

[ أضرب صريح قولا واحدا وهي وقفت (1) وحبست وسبلت وأبدت وكناية (2) قولا واحدا وهي تصدقت (3) ومختلف فيه وهي حرمت ففيه قولان أحدهما (4) أنه صريح والآخر أنه ليس بصريح (5) قال أبو (ط) يجب أن يكون مذهبنا مثل ما قاله (أصش) في الصريح منها والمحتمل (6) وعند (م) بالله ان لفظت جعلت صريح في النذر وكناية في الوقف قال أبو مضر لكن هذا إذا لم يكن العرف قائما (7) فاما في العرف الآن فقد صار صريحا في الوقف في ديارنا هذه (8) قال ولكن يختلف ذلك باختلاف الاضافة فان أضاف جعلت إلى المساجد والمشاهد والفقراء ونحوها فانه يراد به الوقف لاجل العرف وإن أضاف إلى رجل معين فقيرا كان أو غنيا فانه يكون نذرا (9) ويجوز بيعه لان العرف هاهنا للنذر أظهر من الوقف إلا أن يكون عرف البلد غير هذا ودلالة الحال فإنه يكون على ما عليه العرف ودلالة الحال (10) * (نعم) وسواء كان اللفظ صريحا أم كناية فلا بد (مع) لفظ الوقف من (قصد القربة فيهما) وإن لم ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت