فهرس الكتاب
(1) والتفريط أن يمضي وقت يمكنه التعيين فلم يعين قرز (2) ملكا قرز (3) حيث استوت والا فقيمة الاقل قرز (4) رقبة وغلة ويجوز البيع ونحوه كالتباس ملك موقف لا يخالط متعد اه ح لي (5) هذا على قول م بالله لا على قول الهدوية فيكون للموقوف عليه وكلام الازهار على قول م بالله اه نجري (6) ولو قال وقفت هذا لله على الكنائس فانه يصح الوقف ويبطل ذكر الكنائس وقيل لا يصح الوقف اه ن قرز مسألة من وقف داره للنساء صح ذكره م بالله قيل ح لان ضعفهن وجه قربة بخلاف ما لو وقف على الرجال مطلقا فلا يصح قلنا ثم إذا وقف على النساء فلا يسكنها رجل قيل ح الا أن يكون تبعا لامرأة كخادمها أو ولدها أو زوجها جاز الا أن يعرف من قصد الواقف انفراد النساء فيها لم يجز لرجل قط الا باجرة وتكون الاجرة للنساء اه ن (7) ويشترط في التقدير أن يكون مما يتملك كالغني والفاسق والذمي وتكون منافع الموقوف له إلى أن ينقرض فان كان لا ينقرض كالاغنياء والفساق لم يصح الوقف أو كان الموقوف عليه لا يتملك كبيعه أو كنيسة فكذلك (8) أو فاسق معين (9) أو تغير صفته قرز (10) وورثته (11) على قول م بالله انه يكون للمصالح (12) فان كان حملا صح الوقف بشرط خروجه حيا حتى يصح تملكه اه غيث (13) ويكون قبل وجودهم كوقف انقطع فللواقف ووارثه مصرفه وكذا لو لم يولد أحد اه عامر قرز (14) أي الانشاء ولا يحتاج الوقف إلى قبول ولا قبض ما لم يرد فان رد لم يبطل الوقف بل يكون للفقراء لانه كالوقف الذي لم يعين له مصرفا يعني على أصل م بالله واما عند الهدوية فانه يعود للواقف أو وارثه اه مي وإذا رجع الموقوف عليه صح رجوعه لانه حق يتجدد اه زهور قرز (15) ومن الافعال ما يفيده كتعليق باب في مسجد أو نحو ذلك ويصح من الاخرس ونحوه بالاشارة مع