فهرس الكتاب
القربة قرز (11) أو اللفظ أو الاشارة قرز
[ بغيره فبلا تفريط (1) صارا للمصالح (2) وبه قيمة أحدهما فقط 3) فلو وقف واحدا من شيئين وعينه في نفسه ثم التبس ما قد عين فإنه ينظر هل وقع منه تفريط في ترك التعيين حتى التبس أم لا فإن لم يقع منه تفريط بطل الوقف وصار الشيئان جميعا للمصالح (4) وإن فرط حتى التبس عليه أو مات ولم يعرف الورثة ولا شهادة بطل الوقف أيضا وصار ملكا له أو لهم ولزمه للمصالح (5) قيمة الاقل منهما (و) أما الذي يشترط (في المصرف) فذلك (كونه) قربة (6) تحقيقا أو تقديرا (7) فالتحقيق نحو أن يقفه على فقراء المسلمين أو على مسجد أو منهل أو نحو ذلك والمقدرة نحو أن يقفه على غني معين أو ذمي معين (8) لانه يقدر حصولها (9) بموته (10) وانتقال الوقف إلى المصالح (11) وسواء كان الموقوف عليه موجودا كأن يقف على زيد أو معدوما (12) كأن يقف على أولاده قبل أن يوجدوا (13) (و) أما الذي يشترط (في الايجاب(14) فهو (لفظه صريحا(15) أو كناية) ولا يصح بمجرد النية من غير لفظ والكتابة كناية فإذا انضمت إليها النية صح الوقف وقد ذكر (أصش) في الفاظه تفصيلا فجعلوا الفاظه على ثلاثة ]