فهرس الكتاب
على الآخر ولو فيما لا رسم له ظاهر وقال الامام عز الدين أن قسمة الوقف لا تصح الا معايشة كما في الحفيظ وأطلق في البيان صحة قسمة الوقف على جماعة وظاهره عدم صحة الرجوع عنها وعند م بالله لا يصح الا أن تقع في المنافع فقط صح قلت وجميع ما ذكر لا يستقيم الا في الوقف الذي ينتقل بالوقف وأما الذي ينتقل بالارث فقياس المذهب انها تصح القسمة فيه على جهة الدوام بدليل ما ذكروا أن القسمة لا تنتقل بعد موت المقاسم كما ذلك ظاهر اه مقصد حسن (1) بل لا يقال ذلك لانه كأنه وقف ما يصير إليه بعد القسمة (2) ولو جاهلا لملكه اه أثمار قرز (3) لانه يمنع عتقها وفي المدبر تردد والارجح عدم الصحة لانه يمنع العتق وهو اولى وكذا الممثول به واما الكافر فيصح وقفه والمكاتب يكون موقوفا قرز (4) مؤبدة مثل ما اوصى به للفقراء لا ما اوصى به لرجل معين فليست مستمرة لان الوصية تبطل بالموت (5) كأن يوصي بالرقبة لشخص ويستثني منافعها فانه لا يصح من الموصى له وقف الرقبة (6) عوض خلع (7) لان الوقف ازالة ملك وازالة الملك لا تثبت في الذمة واما المال كالنذر والعتق فيثبت في الذمة اه ح بحر قوله العتق وذلك بدليل أنه لو قال أو جبت على نفسي عتقا أو لله على أن أعتق عبدا لزمه ذلك لا لو قال أوجبت على نفسي وقفا أو لله على أن أقف أرضا لم يلزمه شئ اه بحر (8) وكذا التخيير واما التخيير في الموقف عليه فيصح ويصرفه في أيهما شاء قرز (9) ويصح وقف المجهول خلاف ش اه ن هذا ذكره م بالله وهو المذهب لان الجهالة غير مانعة كما في العتق والنذر فانه يصح تعليقهما بالذمة اه ن وحجة ش والاستاذ أن فيه غررا وجهالة ومثله عن الامام ي قال لان الوقف لا يثبت في الذمة بخلاف العتق فلو قال وقفت جميع مالي من الارض صار الجميع وقفا من المعلومة وغيرها قرز وهذا قياس ما تقدم في الزكاة أنها لا تصح الاجازة اه مفتي (10) حيث لم يكن عقدا كما مر ما لم يكن بعوض لانه ينافي