فهرس الكتاب
يعرف ما قصد به
[ يقصد القربة لم يصح الوقف (و) إذا كان لا بد من قصد القربة وجب أن (ينطق بها(1) نحو أن يقول جعلت هذا لله تعالى (أو) ينطق (بما يدل عليها(2) نحو أن يقول جعلت هذا للمساجد أو للفقراء أو للعلماء أو صدقة محرمة أو نحو ذلك وإنما يجب أن ينطق بها أو بما يدل عليها (مع الكناية) وأما مع الصريح فلا يحتاج إلى النطق بل القصد كاف نحو أن يقول وقفت أرض كذا أو سبلت أرض كذا فإن ذلك كاف مع قصد القربة (3) (فصل) (ولا يصح) الوقف (مع ذكر المصرف(4) إلا) على أحد وجهين أحدهما أن يكون المصرف (منحصرا(5) نحو أن يقول وقفت على زيد وعمرو وخالد فإنه يصح الوقف (ويحصص) بينهم على قدر رؤوسهم إن أطلق أو على قدر حصصهم (6) ولا يلزم أن يصح إذا كانوا مرتدين (7) أو حربيين لان ذلك محظور ونحن مأمورون بإنزال الضرر بالحربيين والمرتدين وهذا بخلافه لانه انزال نفع بهم الوجه الثاني قوله (أو) لم يكن ]