الصفحة 2994 من 4151

الواقف الخ وقرر البيان ليس بموضعه هذا الاصل عدمه وإذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة فالقول للواقف إذ لا يعرف الا من جهته وفى حاشية ما لفظه فعلى هذا لو عرف من نفسه عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من البيع أو فرارا من الدين فانه يجوز البيع في الباطن وأما في ظاهر الشرع فلا يصح وقرر حيث كان في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة كما في البيان قرز (1) وظاهر الازهار أنه لا بد من النطق مع الكناية فيلزم أن لا يكفي كتابة القربة مع كتابة صريح الوقف اه‍ ح لي لفظا (2) فلو قصد التحبيس ولم ينطق بالقربة لم يتعين الوقف الا بنطق منه يعلم أنه قصد القربة مع كتابة صريح الوقف هكذا ذكره عليلم اه‍ نجري (3) وان قصد معنى آخر نحو منع البيع مع قصد القربة لم يضر اه‍ ن خلاف ص بالله والمهدي (4) أو نوى ذلك قرز (5) مسألة من وقف على المسلمين أو على مسلمي بلد لا ينحصرون صح الوقف لان الاسلام وجه قربة كالفقراء وهي الاسلام الشرعي أي الايمان وقال أبوح لا يصح كما لو وقف على الناس أو على أمة محمد صلى الله عليه وآله لان أمة محمد لمن بعث إليه اه‍ ن مع قصد الايمان وان لم يكن له قصد أو قصد خلاف ذلك كاخراج الكفار فقط فكالوقف على الامة اه‍ ح لي وعبارة الاز حيث قال ولا يصح مع ذكر المصرف الا منحصرا يوهم أنه لا يصح مع عدم الانحصار ورفع ذلك الايهام بقوله أو مضمنا للقربة لكنه يوهم إيهاما أبلغ من الاول وهو أن القربة غير مشترطة مع الانحصار فلا يرفع الابهام باشتراط القربة في الفصل الاول إذ ذلك مطلق يوهم حمله على المقيد هنا لا سيما مع قوله ويغني عن ذكره الخ إذ مفهومه أنها إذا لم تحصل القربة فلا بد من ذكر المصرف واشتراط القربة في الوقف مطلقا قد فهم مما سبق فلا حاجة إلى اعادة ذكره ولذا عدل مؤلف الاثمار إلى قوله ويصرف في الجنس في غير المنحصر والاخصص اه‍ تكميل (6) حيث فضل بعضهم على بعض في التخصيص (7)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت