فهرس الكتاب
الصفحة 2999 من 4151
[ على من وقف في مسجد (1) مخصوص أو قرية مخصوصة من الفقراء فزال قرار ذلك المسجد أو تلك القرية بحيث لا يمكن الوقوف فيهما بأن صارا نهرا أو أخاديد (2) لم يبطل صرف ذلك إلى الفقراء لاجل زوال ذلك الموضع بل يصرف إلى الفقراء في غيره (3) (فصل) في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك (و) اعلم أن الوقف (يصح على النفس(4) إذا قصد القربة (5) في ذلك وهو أن يستغني عن تكفف الناس (6) وفي الحديث الكسب من الحلال جهاد وأنفاقه على نفسك وولدك صدقة فإن لم يقصد ذلك لم يصح الوقف وقال الناصر و (ش) لا يصح الوقف على النفس لانه تمليك (7) فلم يصح أن يملك نفسه إلا أن يدخل نفسه في العموم كما وقف عثمان بئر رومة وجعل دلوه فيها كدلاء ]
حجم الخط: