فهرس الكتاب
كان عن حق فانه لا يتعين بالتعيين (1) الصواب أن يقال لو وقف الواقف أرضا أو مصحفا للقراءة ثم قال تصرف الغلة في المسجد الفلاني أو يقرأ في المصحف في المسجد الفلاني كان هذا أولى فأما الوقف على من وقف في مسجد مخصوص فليس من هذا فليتأمل ويكون كوقف انقطع مصرفه اه مي وعامر قرز (2) ولا يعتبر ذلك وانما المعتبر أن لا يقصد البقاء فيها والدخول إليها قرز (3) هذا على كلام م بالله وأما على كلام الهدوية فيعود للواقف أو وارثه اه ن قرز ولعل كلام الشرح يستقيم حيث قال وقف هذا للفقراء في البلد الفلاني ونحوه (4) قال ص بالله ويصح وقف العبد على نفسه إذا كان عفيفا فتكون منافعه له لما يحتاج إليه من نفقة وغيرها لان رقبته لله تعالى فيكون كالوقف على الوقف اه ن قلت المصرف إذا كان حيوانا ولا قربة اشترط أن يكون مما يتملك اه بحر ويفرق بين العبد وسائر الحيوانات ان العبد فيه أهلية للتملك في حال ونفوذ التصرف في حال فيصح وقفه على نفسه فتكون منافعه له والصحيح أنه يكون العبد وقفا على سيده كما يأتي في شرح الاثمار في الحاشية في قوله ويستقر للعبد فلا يصح وفق العبد بعضه على بعض (5) والذي في البيان إن قصد التعفف فالقربة محققة وإن لم يقصد فالقربة مقدرة بانقراضه ووارثه وقيل لا يصح لان الوقف على المباح لا يصح الا إذا كان يتملك والوقف على النفس لا يصح لانه مالك من قبل فلا يصح أن يملك نفسه بخلاف الوقف على العين لا يفتقر إلى هذا لان القربة مقدرة اه مفتي أما قصد القربة فلا بد منه وأما كون المصرف قربة محققة فلم يتكلم عليلم هنا ولا يريده فافهم (6) ليس ذلك شرط بل يكفي قصد القربة وإن لم يقصد التكفف قرز (7) قلنا بل استثنا منافع لا تملك اه بحر معنى (8) وهي بئر في المدينة في قباء كانت ليهودي يبيع مائها من المسلمين فقال صلى الله عليه وآله من يشتريها على أن يكون دلوه كدلاء واحد منهم وأضمن له سقاء في الجنة فاشترى