الصفحة 3001 من 4151

عثمان رضي الله عنه نصفها باثني عشر الف درهم فقال عثمان لليهودي اختر اما أن أنصب على نصيبي شراعا واما أن يكون لي يوم ولك يوم فقال اليهودي بل يكون لك يوم ولي يوم فكان المسلمون يستقون في يومهم ليومين فقال اليهودي أفسدت علي

[ المسلمين (و) من وقف على (الفقراء(1) دخل فيه كل فقير غير الواقف إذ لفظ الفقراء في العرف (لمن عداه(2) سواء كان قريبا إليه أم أجنبيا وسواء كان ولدا أم والدا وسواء كان علويا أم غير علوي وهل يدخل الفساق من الفقراء قال في تعليق الافادة من وقف على الفقراء مطلقا فالاختيار (3) أن لا يدخل الفسقة (4) لان موضع الوقف إنما هو القربة والوقف على الفساق لا يتقرب به إلى الله تعالى ولئن الفاسق خارج من ولاية الله إلى عداوته فلا يتقرب بالوقف عليه قال (5) فإن دفع إليه فلا بأس به وعلى ما نص عليه محمد بن يحيى أنه لا يجوز دفع العشور (6) والزكوات إليهم فكذلك الوقف قال مولانا (عليلم) محل الخلاف حيث فسقه بما لا مضرة فيه على المسلمين فأما بما فيه مضرة على المسلمين فاتفاق بين الهادي و (م) بالله أنه لا يجوز الصرف إليه ولا يجزي وإنما لم يدخل الواقف (7) في العموم إذا صار فقيرا لان المخاطب لا يدخل في خطاب نفسه (8) وقال (م) بالله في أحد قوليه وهو مروي عن أبي (ط) أنه يدخل (9) (إلا) أن يكون ذلك الوقف وقفه الواقف (عن حق) واجب عليه (فلمصرفه(10) أي لا يصرف إلا في مصرف ذلك الحق فإن كان من الزكوات والاعشار ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت