الصفحة 3002 من 4151

بئري فاشترى النصف الآخر بثمانية آلاف درهم فانظر إلى مسارعة عثمان رضي الله عنه إلى الثواب الجزيل اه‍ زهور وغيث (1) أو العلماء أو الزهاد (2) الا لعرف قرز (3) قيل وهذا حيث وقفه على الفقراء وأطلق وأما لو وقفه على أهل بلد محصورين دخل الفساق اتفاقا قرز (4) الا لعرف قرز (5) يعني م بالله (6) بل يضمن عندنا قرز (7) وهذا في دفع الغلات بخلاف المناهل والسبل والطرقات فيدخل قرز (8) لقوله تعالى خالق كل شئ قلنا خصه العقل اه‍ معيار المذهب على ما هو مقرر في علم الاصول أن المخاطب يدخل في خطاب نفسه الا لقرينة تخرجه والقرينة المخرجة له هنا ذكره للفقراء فانه حين ذكرهم دل ذلك على أنه يريد من عداه ولهذا إذا لم يذكر الفقراء بل قال لله مثلا فانه يصرف في الفقراء ويكون من جملتهم قرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل وأفضل الانبياء آدم وأفضل الايام يوم الجمعة وأفضل الشهور رمضان وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل النساء مريم اه‍ من الجامع الصغير للاسيوطي (9) لقوله تعالى وهو بكل شئ عليم وهو عالم بنفسه الا لعرف وهذا هو المبناء في اصول الفقه لقوله صلى الله عليه وآله بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة وهو داخل فيهم بل هو سيدهم صلى الله عليه وآله (10) ولا بد من النية في صرف كل غلة حصلت بخلاف ما في البحر بأن وقف الرقبة والغلة عما عليه من الزكاة أو وقف الرقبة واستثنى الغلة عنها وأما إذا وقف عما عليه من الزكاة أو المظالم أو أطلق فلعله يجوز صرف الغلة في الواقف وولده لان الغلة صارت لله تعالى فهو وغيره من الفقراء فيها سوى كما إذا سبل طريقا أو مسجدا أو منهلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت